من كان يجن ثم يفيق : لفقت إفاقته فإذا بلغت حولا .
قوله ومن كان يجن ثم يفيق : لفقت إفاقته فإذا بلغت حولا أخذت منه .
هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين وقدمه في النظم إذا لم يتعسر ضبطه .
وقيل يعتبر الغالب فيما لا يضبط أمره .
وقال المصنف والشارح : إذا كان يجن ويفيق : لا يخلو عن ثلاث أحوال .
أحدهما : أن يكون غير مضبوطا مثل من يفيق ساعة من أنام أو من يوم فيعتبر حاله بالأغلب .
الثاني أن يكون مضبوطا مثل من يجن يوميا ويفيق يومين أو أقل أو أكثر إلا أنه مضبوط ففيه وجهان .
أحدهما : يعتبر الأغلب من حاله .
والوجه الثاني : تلفق إفاقته فعلى هذا الوجه : في أخذ الجزية وجهان .
أحدهما : تلفق أيامه فإذا بلغت حولا أخذت منه .
والثاني : يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه .
وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثه أو بالعكس ففيه الوجهان .
فإذا استوت إفاقته وحنونه مثل من يجن يوما ويفيق يوما أو يجن نصف الحلول ويفيق نصفه عادة : لفقت إفاقته لأنهم يعذر الأغلب .
الحال الثالث : أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا فلا جزية عليه في الثاني وعليه في الأول الجزية بقدر ما أفاق كما تقدم انتهيا