ولا عبد .
قوله ولا عبد .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وحكاه أبن المنذر إجماعا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع غيرهم اختاره أبو بكر و القاضي والشارح وغيرهم .
وعنه : عليه الجزية إذا كان لكافر ويحتمله كلام الخرقي وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الزركشي .
فائدة : لا تجب على عبد المسلم الذمي قال المصنف و الشارح يفسر خلاف علمناه وقطع به غيرهما .
قال في الفروع : ولا تلزم عبدا وعنه لمسلم جزم به في الزوجة وانها تسقط باسلام أخدهما .
وفي التبصرة عن الخرقي : تلزم عبدا مسلم عن عبد .
فعلى المذهب : تلزم المعتق بعضه قدر ما فيه من الحرية قاله الأصحاب .
فائدتان .
إحداهما : في وجوب الجزية على عبد ذمي أعتقة مسلم أوكافر روايتان منصوصتان وأطلقهما في الفروع [ فيما إذا كان المعتق مسلما ] .
إحداهما : تجب عليه الجزية وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قال الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين .
قال المصنف والشارح : وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان معتقه مسلما أو كافرا هذا الصحيح عن أحمد انتهيا .
وقال في الوجيز وغيره : وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وجزم به ا لخرقي .
والرواية الثانية : لا جزية عليه قال الخلال : هذا قول قديم رجع عنه ووهنها وعنه رواية ثالثة : لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما .
الثانية : قال الإمام أحمد : المكاتب عبد فيعطى حكمه