ولا فقير يعجز عنها .
قوله ولا فقير يعجز عنها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب نص عليه وفيه احتمال تجب عليه ويطالب بها إذا أيسر لأنه من أهل القتال .
فعلى المذهب : لو كان معتملا وجبت عليه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : تجب على الأصح .
قال في القواعد : أشهر الروايتين : الوجوب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الحاوي الكبير و البلغة و الخلاصة و الكافي و الوجيز وغيرهم .
قال الزركشي : وهي أبعد دليلا وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وعنه : لا تجب وهي ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الحرر و الزركشي .
وقال في الرعاية الكبرى : ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له أو له حرفة لا تكفيه نص عليه .
وقال في مكان آخر : وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة .
فائدة : تجب الجزية على الخنثى المشكل جزم به في الحاويي الصغير وتذكرة ابن عبدوس و المغني و الشرح وقدمه في الرعايتين .
وقيل لا تجب عليه .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وجزم به في الحاوي الكبير و الكافي وهذا المذهب وأطلقهما في الفروع .
فعلى القول الثاني : لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط على الصحيح من المذهب وقطع به من ذكره منهم القاضي .
وقال في الفروع : ويتوجه وللماضي