لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولازمن ولا أعمى .
قوله ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولازمن ولا أعمى .
وكذا ل جزية على شيخ فان بلا نزاع فيهم .
ويأتي كلام الشيخ تقي الدين .
وكذا لا جزية على راهب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : عليه الجزية وهو احتمال للمصنف ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط و يؤخذ مابيده قاله الشيخ تقي الدين .
قال : ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق الذي للديور والمزارع إجمالا قال : ويجب ذلك .
وقال أيضا : ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط لهم أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره - فإنها تلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلانزاع .
تنبيه : قال المصنف والشارح : الجزية الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام .
قال الزركشي : وظاهر هذا التفريع : أن الجزية أجرة الدار مشتقة من جزاه بمعنى قضاه .
قال في الأحكام السلطانية : مشتق من الجزاء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا .
قال الشيخ تقي الدين : وهذا أصح .
قال الزركشي : وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة