من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله علية وسلم .
قوله ون تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله علية وسلم أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين .
وهما روايتان : إذا تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد A فالصحيح من المذهب : أن الجزية تقبل منه وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح .
قال في الوجيز : وإن انتقل إلى دين أهل لكتاب غير مسلم أقر وقدمه في الفروع .
وعنه لايقبل [ منه الجزية ولا تقبل ] منه إلا الإسلام أو السيف صححه في النظم وقدمه في الهداية و المذهب و ومسبوك الذهب و الخلاصة وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال في الرعاية الكبرى : قلت من صار كتابيا بعد عهد النبي صلى الله علية وسلم أو جهل وقتله لا قبل جزيته .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لو تهود أو تنصر قبل بعث نبينا A تقبل منه الجزية وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني و المحرر و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
واختار القاضي وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه مطلقا .
وذكر في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الترغيب : أنه لو تنصر أو تهود قبل البعثة وبعد التبديل : لا تقبل منه الجزية وإلا قبلت .
وأطلقه هو والأول في البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فائدة : حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها بعد التبديل أو قبله : حكم من تنصر أوتهود على ماتقدم ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام الذمة بعد قوله وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر