فأما الصابئ فينظر في فيه .
قوله فأما الصابئ فينظر فيه فإن انتسب إلي أحد الكتابين فهو من أهله وإلا فلا .
هذا اختيار المصنف والشارح وجماعة من الأصحاب وجزم به ابن البنا في عقوده و ابن منجا في شرحه .
قال في الرعاية الكبرى : والصابئ إن وافق اليهود والنصارى في دينهم وكتابهم فهو منهم وإلا فهو كعابد وثن .
وقيل : بل يقتل مطلقا إن قال : الفلك حتى ناطق والكواكب السبعة آلهة والصحيح من المذهب : أن حكمهم حكم من تدين بالتوراة والإنجيل مثل السامرة والفرج .
قال الإمام أحمد : هم جنس من النصارى .
وجزم به في الهداية وتذكرة ابن عقيل و المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاويين و إدراك الغاية و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم : أنهم يوافقون النصارى فحكمهم حكمهم لكن يخالفونهم في الفروع .
قال في الحاوي وغيره - وجزم به في الخلاصة وغيرها - تؤخذ الجزية منهم وقدمه في الفروع .
وقال الإمام أحمد أنضا - في موضع آخر - بلغني أنهم يسبتون فإذا أسبتوا فهم من اليهود .
ونقل حنبل : من ذهب مذهب عمر فإنه قال : هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود .
وقال في الترغيب : في ذبيحة الصابئة روايتان مأخذهما : هل هم من النصارى أم لا ؟ .
فائدة : صفة عقد الذمة أن يقول أقررتكم بالجزية والاستسلام أو ما يؤدي ذلك فيقول أقررتكم على ذلك أو نحوهما هذا الصحيح من المذهب .
وقيل : يعتبر فيه ذكر قدر الجزية وفي الأستسلام وجهان ذكرهما في الترغيب