أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما .
قوله وأما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما .
يعني واختار دين من تقبل منه الجزية فأطلق المصنف في قبول الجزية منه وجهين وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الخلاصة .
إحدهما : تقبل منه الجزية وتعقد له الذمة وهو المذهب صححه في المغني و المذهب و مسبوك الذهب و البلغة و التصحيح و الشرح و النظم وغيرهم وقدمه في الكافي و المحرر و الفروع وغيرهم .
الوجه الثاني : لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه غير الإسلام ذكره أبو الخطاب فمن بعده .
قوله ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : تقبل منه الجزية للآية وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها على الصحيح وظاهر المذهب خلافه قاله الزركشي .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وفي المغني - ومن تابعه - احتمال تقبل إذا بذلوها .
فائدة : ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم على الصحيح من المذهب لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر Bه معهم هكذا وعليه أكثر الأصحاب .
واختار ابن عقيل جواز ذلك لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله عمر بن عبد العزيز Bه وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية واختاره الشخ تقي الدين C .
وجزم القاضي في الخلاف بالفرق وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره يقتضيه