باب عقد الذمه .
تنبيه : تقدم أول باب الهدنه : أن عقد الذمة لا يصلح إلا من الأمام أو نائبه على الصحيح من المذهب وتقدم هناك قولان آخران .
فائدة : يجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ما لم يخف غائلة منهم .
قوله لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب وهم المجوس .
لا يجوز عقد الذمة الذمة إلا لهؤلاء الذين ذكرهم المصنف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب نقلها الحسن ابن ثواب .
وذكر القاضي وجها أن من دان بصحف شيث إبراهيم والزبور تحل نساؤهم وقرون بجزية .
قال في الفروع : - في باب المحرمات في النكاح - ويتوجه اخذ الجزية منهم ولو لم تحل نساؤهم .
واختار الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي أخذ الجزية من الكل وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية بل كانوا قد أسلموا .
وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة : من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس واهل الكتاب : فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة