إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز .
قوله وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز .
قال الأصحاب : جاز ذلك لحاجة .
ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره وله أن يأمره سرا بقتالهم والفرار منهم .
وقال في الترغيب وغيره : يعرض له أن لا يرجع إليهم .
فوائد .
الأولى : لو هرب منهم عبد ليسهم فأسلم : لم يرد إليهم وهو حر جزم به في الحاويين و الرعاية الصغرى وغيرهم وقدمه في الكبرى وقال وقيل : إ علم أنه يستذل وجاء سيده في طلبه فله قيمته من الفيء .
قال : قلت : وكذلك الأمة .
وتقدم ما يشبه ذلك في آخر كتاب الجهاد .
الثانية : يضمن ما أتلفوه لمسلم ولا يحدون لحق الله تعالى وإن قتل مسلما : لزمه القود وإن قذفه حد وإن سرق ساله : قطع على الصحيح .
قال في الرعاية الكبرى : قطع في الأقيس [ وقيل : لا يقطع صححه في النظم ] وأطلقهما في المغني و الشرح و الحاويين و الرعاية الصغرى