إن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء .
قوله وإن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو صداقهن أو سلاحهم أو إدخالهم الحرم : بطل الشرط .
إذا شرط في المهادنه نقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو سلاحهم أو إدخالهم الحرم : بطل الشرط قولا واحدا وكذا ل شرط رد صبي إليهم .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : مميز وجزم في لمغني و الشرح : أنه يجوز رد الطفل دون المميز وقيل : وجزم غيرهم بذلك .
وأما إذا شرط رد مهورهن فالصحيح من المذهب : بطلان الشرط كما جزم به المصنف هنا .
قال في الفروع : فشرط فاسد على الأصح قال الناظم : في الأظهر وعنه لا يبطل .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : وإن شرط نقضها متى شاء أو كذا أو كذا أو رد مهرها في رواية : بطل الشرط .
وذكر في المبهج رواية : برد مهر من شرط ردها مسلمة وهو أنه لا يلزم ذلك كما لو لم يشترط ذكره في [ آخر ] الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح .
وأما العقد حيث قلنا تبطل الشرط : ففي بطلانه وجهان وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و الفروع و النظم و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
قال في الهداية و الحاوي و المصنف و الشارح و ابن منجا وغيرهم : بناء على الشروط الفاسدة في البيع .
قال المصنف والشارح : إلا فيما إذا شرط تقضها متى شاء فينبغي أن لا يصح العقد قولا واحدا وظاهر الوجيز صحة العقد .
فائدة : لو دخل ناس من الكفار في عقد باطل دار الإسلام معتقدين الأمان كانو آمنين ويردون إلى دار الحرب ولا يقرون في دار الإسلام قاله الأصحاب