على الإمام حماية من هادنه من المسلين .
الثالثة قوله وعلى الأمام حماية من هادنه من المسلمين .
وهذا بلا نزاع ويلزمه أيضا حمايتهم من أهل الذمة .
قوله وإن سباهم كفار آخرون : لم يجز لنا شراؤهم .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وصححه في الفروع [ وغيره ] وقدمه في المغني و الشرح و غيرهما .
وقيل : يجوز وهو احتمال في الغني والشرح .
وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة : يجوز شراؤهم من سابيهم .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح من المذهب : جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده جزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وصححه في النظم .
وعنه : يحرم شراؤهم كذمي باعهم وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين في الأهل والأولاد .
وذكره جماعة من الأصحاب : إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر فقيل : يصح البيع .
نقل الشالنجي : لا بأس فإن دخل بأمان لم يشتر .
وقيل : لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم نص عليه .
وقال في الفروع : والمسألة متنية على العتق على الحرب بالرحم هل يحصل أم لا لأنه حكم الإسلام انتهى .
قال في الرعاية الكبرى : يصح شراء ولد الحربي منه .
قلت : إن عتق عليه بالملك فلا وكذا إن قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما وإن قهر زوجته وملكها وباعها : صح لبقاء ملكه عليها انتهى .
ومنعه ابن عبدوس في تذكرته في الزوجة .
الثانية : لو سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم صح البيع قاله في الفروع