فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت .
قوله فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و المنور .
قال في المنتخب : يجوز مدة معلومة وقدمه في الهداية و الكافي و الهادي و المحرر و الفروع و والرعايتين و الحاويين وصححه في الخلاصة وغيرها .
وعنه لا يجوز أكثر من عشر سنين .
قال القاضي : هذا ظاهر كلام أحمد C واختاره أبو بكر وجزم به في الفصول وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
فائدة : يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين : ويكون أيضا جائزا .
قوله فإن زاد على عشر بطل في الزيادة يعني على الرواية الثانية وفي العشر وجهان .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و النظم و والرعاية وغيرهم .
أحدهما : يصح وهو صحيح قال في الهداية و الفصول و والمغني و الشرح و الفروع و الحاوي وغيرهم : وإن زاد فكتفريق الصفة : أن الصحيح من المذهب : الصحة .
والثاني : لا يصح .
فائدة : وكذلك الحكم : لو هادنه أكثر من قدر الحاجة .
قوله وإن هادنهم مطلقا لم يصح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين : نصح وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة .
فائدة : لو قال هادنتكم ما شئنا وشاء فلان لم يصح على الصحيح من المذهب .
وقيل : يصح اختاره القاضي .
ولو قال نقركم على ما أقركم الله لم يصح على الصحيح المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين : يصح أيضا وأن معناه في قوله ما شئنا