باب الهدنه .
معنى الهدنة أن يعقد الإمام أو نائبه عقدا على ترك القتال مدة ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة .
قوله ولا يصح عقد الهدنه والذمة إلا من الإمام أو نائبه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أنه قال في الترغيب : لآحاد الولاة عقد الهدنة مع أهل قرية .
وقيل : يجوز عقد الذمة من كل مسلم وهو احتمال في الهداية .
فائدتان .
إحداهما : لا يصح عقد الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد على ما تقدم في أول كتاب الجهاد على الصحيح من المذهب .
وقال القاضي : يجوز عقد ذلك ونحوه مع القوة أيضا والاستظهار انتهى .
وقال في الرشاد و عيون المسائل و المتهج و المحرر : ويجوز عقد الهدنة مع قوة المسلمين واستظهارهم مدة أربع أشهر ولا يجوز فوقها .
وقيل : يجوز والحلة هذه دون عام وصححه في النظم .
الثانية : يجوز بمال منا للضرورة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقال في الفنون : يجوز لضعفنا مع المصلحة .
وقال أبو يعلى الصغير : لحاجة وقاله ابو يعلي الكبير في الخلاف في المؤلفة .
قال في الرعاية الكبرى : ولا يجوز بمال منا .
وقيل : بلا ضرورة أو لترك تعذيب أسير مسلم أو قتله أو أسير غيره أو خوفا على من عندهم من ذلك انتهى .
قلت : هذا القول متعين والذي قدمه ضعيف أو ساقط