إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا .
قوله إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا فإن عجز عنه عاد إليهم : لزمه الوفاء لهم إلا أن يكون امرأة فلا ترجع إليهم .
إذا كانت امرأة لم ترجع إليهم بلا نزاع لخوف قتلها .
وألحق في نظم نهاية ابن رزين : الصبي بامرأة .
قال في الفروع : فيتوجه منه أن يبدأ بفداء جاهل للخوف عليه ويتوجه أن يبدأ بفداء العالم لشرفه وحاجتنا إليه وكثرة الضرر بفتنته انتهى .
وإن كان رجلا وشرطوا عليه مالا ورضي بذلك فالصحيح من المذهب : أنه يلزمه الوفاء لهم نص عليه وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقال الخرقي : لا يرجع الرجل أيضا .
وهو رواية أحمد وأطلقهما في الكافي و المحرر و الشرح و الزركشي