من دخل دار الإسلام بغير أمان .
قوله ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وأدعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه : قبل منه .
وهذا مقيد بأن تصدقه عادة وهذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
ونقل أبو طالب : إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم أو كان معه آلة حرب لم يقبل منه ويحبس حتى يتبين أمره .
قلت : وهو الصواب ويعمل في ذلك بالقرائن .
وعلى المذهب : إن لم تصدقه عادة أو لم يكن معه تجارة وادعى أنه جاء مستأمنا فهو كالأسير يخير الأمام فيه على ما تقدم .
فائدة : لو دخل أخد من المسلمين دار الحرب بأمان بتجارة أو رسالة لم يخنهم في شيء ويحرم عليه ذلك .
قوله وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا فهو لمن أخذه .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في النظم وقدمه في الفروع و الحرر و الرعايتين و الحاويين و الخلاصة .
وعنه يكون فيئا للمسلمين وأطلقهما في الهداية و المذهب و والمغني و الشرح .
ونقل ابن هاني : إن دخل قرية فأخذوه : فهو لأهلها .
فائدة : وكذا الحكم : لو شردت إلينا دابة منهم أو فرس أو ند بعير أو أبق رقيق ونحوه .
فائدة : لا يدخل أحد منهم إلينا بإذن على الصحيح من المذهب .
وعنه يجوز للرسول وللتجار خاصة اختاره أبو بكر .
وقال في الترغيب : دخوله لسفارة أو لسماع قرآن : أمان بلا عقد لا لتجارة على الأصح فيها بلا عادة .
نقل حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارا يقصدون بعض البلاد لم يتعرض لهم