من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه .
قوله ومن اعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا فيهم : حرم قتلهم بلا نزاع .
ونص عليه في رواية أبي داود و أبي طالب و إسحاق بن إبراهيم .
و حرم استرقاقهم علىالصحيح من المذهب نص عليه في رواية ابن هاني وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
قال في القواعد الفقهية : هذا الصحيح وقدمه في الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقال أبو بكر : يخرج واحد بالقرعة ويسترق الباقون .
قال في القاعدة التاسعة بعد المائة هذا قول أبي بكر و الخرقي و ابن عقيل وفي روايتيه انتهى .
واختاره في التبصرة وأطلقهما في المغني و الشرح .
فائدة : وكذا الحكم : لو أسلم واحد من أهل الحصن واشتبه علينا خلافا ومذهبا .
قوله ويجوز عقد الأمان للرسول والستأمن ويقيمون مدة الهدنه بغير جزية .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الهداية : قاله اصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و النظم وغيرهم .
[ وقال في الترغيب : بشرط أن لاتزيد مدته على عشر سنين وفي جواز إقامنهم في دارنا هذه المدة بلا جزية : وجهان انتهى ] .
وقال أبو الخطاب في الهداية : وعندي لايجوز سنة فصاعدا إلا بجزية اختاره الشيخ تقي الدين وأطلقهما في المذهب .
وقيل يجوز عقده للمستأمن مطلقا ذكره في الرعاية