إذا أودع المستأمن ماله مسلما .
قوله وإذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه إياه ثم عاد إلى دار الحرب بقي الأمان في ماله ويبعث به إليه أن طلبه .
وكذا إن أودعه لذمي أو أقرضه إياه وهذا الصحيح من المذهب وعلية أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و المغني و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع و الهداية و الخلاصة و غيرهم وصححه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقيل : ينقض ماله ويصير فيئا وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المحرر .
وقول الزركشي إن هذا اختيار صاحب المحرر غير مسلم .
فعلى هذا يعطاه إن طلبه وإن مات بعث به إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهو فيء .
ويأتي حكم مال من نقض العهد من أهل الذمة في باب أحكامهم .
فائدة : لو استرق من كان مستأمنا أو ذميا ولحق بدار الحرب وماله عند مسلم : وقف ماله على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : هذا أشهر وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاويين وحكاه في الشرح عن القاضي واقتصر عليه .
وقيل : يصير ماله فيئا بمجرد استرقاقه اختاره صاحب المحرر و الفروع وأطلقهما الزركشي .
فعلى المذهب : إن عتق رد إليه وإن مات رقيقا فهو فيء على الصحيح من المذهب .
وقيل : بل هو لوارثه وأطلقهما في المحرر