من قال لكافر : قف أو ألق سلاحك فقد أمنه .
قوله ومن قال لكافر : قف أو ألق سلاحك فقد أمنه .
وكذا قوله قم وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال المصنف : يحمل أن لا يكون أمانا إلا أن يريد به ذلك فهو على هذا كناية لكن إن اعتقده الكافر أمانا : رد إلى مأمنه وجوبا ولم يجز قتله وكذا حكم نظائره .
قال الإمام أحمد : أذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا : فهو أمان وكل شيء يرى العلج أنه أمان : فهو أمان وقال : إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه أذا اشتراه فقد أمنه .
قال الشيخ تقي الدين : فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج وإن لم يقصده المسلم ولا صدر منه ما يدل عليه .
قوله ومن جاء بمشرك فادعى - أي المشرك - أنه أمنه فأنكر يعني المسلم فالقول قوله يعني المسلم .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و المنور ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر و النظم وغيرهم .
قال في نهاية ابن رزين : قدم قول المسلم في الأظهر .
وعنه قول الأسير اختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين .
وعنه قول من يدل الحال على صدقة وأطلقهن في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المغني و الشرح .
فائدة : يقبل قول عدل إني أمنته على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : يقبل في الأصح كإخبارهما إنهما أمناه كالمرضعة على طفلها .
قال القاضي : هو قياس قول أحمد واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في النظم وغيره وقيل : لا يقبله