أمان أحد الرعية للواحد والعشرة .
قوله وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة بلا نزاع وللقافلة وكذا للحصن .
مراده بالقافلة : إذا كانت صغيرة وكذا إذا كان الحصن صغيرا يعني : عرفا وهذا أحد الوجهين وهو ظاهر ماجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و الوجيز وغيرهم لإطلاقهم القافلة وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وقيل : يشترط في القافلة والحصن : أن يكون مائة فأقل واختارهم ابن البنا واطلقهما في الفروع .
واطلق في الروضة : الحصن وقيل : يستحب استحسانا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه