باب الأمان .
قوله وصح أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا مطلقا أو أسيرا .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع ته أكثرهم .
وقال في عيون المسائل وغيرها : يصح منهم بشرط أن تعرف المصلحة فيه .
قال في الفروع : وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط .
وقال في المستوعب : يصح أمان المرأة عن القتل دون الرق .
وقال : ويشترط في أمان الإمام عدم الضرر علينا وأن لا تزيد مدته على عشر سنين .
وقوله وأن لا تزيد مدته على عشر سنين جزم به في الرعايتين و الحاويين وتذكرة ابن عبدوس .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لايصح أمان الكافر ولو كان ذميا وهو كذلك ولا أمان المجنون أو الطفل والمغمى عليه وهو كذلك .
ولايصح أمان السكران على الصحيح من المذهب وخرج الصحة .
ولايصح أمان المكره بلا نزاع .
قوله وفي أمان الصبي المميز : روايتان .
واطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و البلغة و والمحرر و والشرح و الرعايتين و الحاويين و القواعد الأصولية .
إحداهما : يصح وهو المذهب وجزم به في الوجيز و الهادي و تذكرة ابن عقيل و القاضي في الجامع الصغير و الشيرازي و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما وتذكرة ابن عبدوس و تجريد العناية و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم وصححه في التصحيح و النظم وقدمه في الفروع .
وقال أبو بكر : يصح أمانه رواية واحدة .
وحمل رواية المنع على غير امميز وهو مقتضى كلام شيخه و الزركشي .
والرواية الثانية : لا يصح أمانه ويحتمله كلام الخرقي .
فائدة : يصح أمان الإمام للأسير واكافر على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في المغني و الشرح و المحرر و النظم و الحاويين وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين .
وظاهر ماقدمه في الفروع : أنهم لا يصح فإنه قال - بعد أن ذكر صحة الأمان - وقيل : يصح للأسير من الإمام وقيل : والأمير انتهى وهو مشكل .
ويصح من غير الإمام للأسير الكافر نص عليه في رواية أبي طالب وقدمه في المحرر و الرعايتين و النظم و الحاويين .
وأختاره القاضي : عدم الصحة من غير الأمام كما لو كان فيه ضرر .
وقال في المغني و الشرح : فإما آحاد الرعية فليس له أمان وذكر أبو الخطاب : أنه يصح انتهيا