من مات بعد حلول وقت العطاء .
قوله : ومن ما بعد حلول وقت العطاء : دفع إلى ورثته حقه ومن مات من أجناد المسلمين : دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم بلا نزاع .
قوله فإذا بلغ ذكرورهم واختاروا أن يكونوا في المقاتلة : فرض لهم وإن لم يختاروا تركوا .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال القاضي في الأحكام السلطانة : يفرض لهم إذا اختاروا أن يكونوا في المقتاتلة إذا كان بالناس حاجة إليهم وإلا فلا .
فائدة : بيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه وحرم الأخذ منه إلا بإذن الإمام قدمه في الفروع وذكره في عيون المسائل وذكره في الإنتصار في باب اللقطة وذكره غيره أيضا .
وذكره في الإنتصار أيضا في إحياء الموات : لا يجوز له الصدقة به ويسلمه إلى الإمام .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه وقال الشيخ تقي الدين .
وقال أيضا : لو أتلفه ضمنه .
وقال أيضا : لا يتصور في المشترك عن عدم موصوف غير معين أن يكون مملوكا نحو بيت المال والمباحات والوقف على مطلق سواء تعين المستحق بالإعطاء أو بالاستعمال أو بالفربض والتنزيل أوغيره .
وذكر القاضي وابنه في بيت المال : أن المالك له غير معين .
وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح في إحياء الموات بلا إذن : مال بيت المال مملوك للمسلمين وللإمام بعيين مصارفه وترتيبها فافتقر إلى إذنه .
ويأتي في آخر باب أصول المسائل : هل بيت المال وارث أم لا ؟ وفائدة الخلاف