باب الفيء .
قوله وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال كالجزية والخرج .
الصحيح من المذهب : أن مصرف الخراج كالفيء وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وجزم ابن شهاب وغيره بالمنع لافتقار هإلى اجتهاد لعدم تعيين مصرفة .
تنبنه : والعشر ما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ومال من مات لا وارث له .
قد تقدم حكم قسم خمس الغنيمة وأنه يقسم خمس أقسام وذكرنا الخلاف في خمسه الذي لله ولرسوله A هل يصرف مصرف الفيء أم لا ؟ في الباب الذي قبله .
قوله فيصرف في المصالح .
يصرف الفيء في مصالح المسلمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الحرر و النظم و الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقيل : يختص به المقاتلة اختاره القاضي .
واختار أبو حكيم و الشيخ تقي الدين : أنه لا حصة للرافضة فيه وذكره ابن القيم في الهدي عن مالك و أحمد رحمهما الله تعالى .
وذهب بعض الأصحاب أنه لجماعة المسلمين .
فائدة لا يفرد عبد بالإعطاء على الصحيح من المذهب بل يزاد سيده وقيل : يفرد بالإعطاء