يجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع الظلم في خراجه .
قوله ويجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع الظلم في خراجه .
نص عليه فالرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية : الدفع إليه ابتداء قاله في الترغيب وأما الآخذ : فإنه حرام عليه بلا نزاع لكن هل ينتقل الملك فقال بعض الأصحاب : يتوجه وجهان .
قلت : الذي يظهر أنه لا ينتقل .
وياتي في باب أدب القاضي بأتم من هذا .
فائدتان .
إحداهما : لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر على الصحيح من المذهب قاله الإمام أحمد لأنه غصب .
وعنه : بلى اختاره أبو بكر .
الثانية : لا خراج على المساكن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وإنما كان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها .
ويأتي في كتاب البيع : هل على مزارع مكة خراج ؟ وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟ .
قوله وإن راى الأمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز .
هذا المذهب جزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما .
وقال الإمام أحمد C : لا يدع خراجا ولو تركه أمير المؤمنين كان له هذا فأما من دونه فلا