ولا يخمس .
قوله ولا يخمس .
هذا المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال المصنف والشارح وغيرهما : هذا ظاهر المذهب وهي المشهورة .
وقال الخرقي : يخمس واختاره أبو محمد يوسف الجوزي .
قال القاضي : ولم أجد عن أحمد بماقاله الخرقي نصا .
قلت : وأثبته رواية في الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
فعلى هذا : يصرف مصرف خمس الغنيمة على ما تقدم .
واختاره الآجري : أن النبي A قسمه خمس وعشرين سهما فله أربعة أخماس ثم خمس الخمس أحد وعشرين سهما كلها في المصالح وبقية خمس الخمس لأهل الخمس .
وقال ابن الجوزي : في كشف المشكل : كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله A خاصة هذا اختيار أبي بكر من اصحابنا .
قوله وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم .
مراده : إلا العبيد وهذا المذهب نص عليه واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ تقي الدين : وهي أصح عن الإمام أحمد C .
وتقدم اختيار القاضي و أبي حكيم و الشيخ تقي الدين قريبا .
وقيل : يدخر ما بقي بعد الكفاية .
قوله ويبدأ بالمهاجرين وقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله A .
وقال في الرعاية وقيل : يقدم بني هاشم على بني المطلب ثم بني عبد شمس ثم بني نوفل ثم بني عبد العزى ثم بني عبد الدار