فإن أمكن زرعه عاما بعد عام .
قوله فإن امكن زرعه عاما بعد عام وجب نصفه خراجه في كل عام .
هكذا قال جماعة من الأصحاب .
وقال في الترغيب و المحرر و الرعايتين و والحاويين وغيرهم : وما يراح عاما ويزرع عاما عادة .
وقال في الهداية و المذهب و ومسبوك الذهب و الخلاصة و غيرهم : فإن كان ما يناله الماء لا يمكن زرعه حتى يراح عاما ويزرع عاما .
وقال في الترغيب أيضا : يؤخذ خراج ما لم يزرع عن أقل ما يزرع وقاله في الرعاية .
وقال أيضا : البياض الذي بين النحل ليس فيه إلا خراج الأرض وكذا قال في التبصرة و الرعاية .
وقال الشيخ تقي الدين : ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع قال : وإذا لم يمكن النفع ببيع أو إجازة أو عمارة أو غيرها : لم يجز المطالبة بالخراج انتهى .
فائدة : لو كان بأرض الخراج شجر وقت الموقف فثمره المستقبل لمن يقر بيده وفيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها وهذا الصحيح من المذهب قدمه في المحرر و الفروع و والحاويين .
وقيل هو للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب .
قوله والخراج على المالك دون المستأجر .
هذا المذهب وعليه الاصحاب .
وعنه على المستأجر وهو من المفردات .
وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض