الثاني أن يصالحهم على أنها لهم .
قوله الثاني : أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و المحرر و الوجيز و الرعايتين و الحاويين و غيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : يمنعون من إحداث كنيسة وبيعه .
وقال في الترغيب إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك من مسلم : منعوا إظهاره .
قوله خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم .
هذا المذهب وعليه جمهور الاصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر وغيرهما وصححه في الرعايتين و الحاويين وغيرهما .
وعنه لا تسقط بإسلام والاغيره نقلها حنبل لتعلقها بالأرض كالخراج الذي ضربه عمر وجزم به في الترغيب .
تنبيه : مفهوم قوله وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه .
أنها لوا انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح : أن عليه الخراج وهو المذهب وقدمه في الفروع .
وقيل : لا خراج عليها واطلفهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين