المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام .
قوله والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام من الزيادة والنقصان .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الخلال : نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب واختاره الخلال وعامة شيوخنا .
قال في الهداية : اختاره الخلال وعامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين وشرح ابن منجا .
وعنه تجوز الزيادة دون النقص قال الزركشي : وعنه تجوز الزيادة دون النقص اختاره ابو بكر .
وقال ابن أبي موسى : لا يجوز النقص عن الدينار بحال وتجوز الزيادة قال : وهذا قول غير الرواية انتهى .
وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ولا تجوز في الجزية اختاره الخرقي و القاضي في روايته وقال نقله جماعة قال في المحرر و الحاويين : وهو اصح .
وذكر في الواضح رواية : يجوز النقص في الجزية فقط .
وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج إلا أن جزية أهل اليمن دينار اختاره أبو بكر .
وعنه برجع إلى ما ضربه عمر Bه لا يزاد عليه ولا ينقص منه .
وأطلق الروايتين - الأولى وهذه - في البلغة .
ويأتي حد الغني أو متوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام المصنف