ماجلا عنها أهلها خوفا .
قوله الثاني : ما جلا عنها أهلها خوفا فتصير وقفا بنفس الظهور عليها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه حكمها حكم العنوة قياسا عليها فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام .
وقيل : حكمها حكم الفيء المنقول .
قوله الثالث : ماصولحوا عليه وهو ضربان أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لنا ويقرها معهم بالخراج فهذه تصير وفقا أيضا .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه بصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها وتكون قبل وقفها كفيء منقول .
فائدة : هذه الدار والتي قبلها دار إسلام فيجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية ونحوها ولا يجوز إقرار أهلها على وجه لهم ذكره القاضي في الجامع الصغير وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وذكر القاضي في المجرد : للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها وعليهم الجزية وعليها الخراج لايسقط بإسلامهم .
قال في الحاوي الكبير : وهذا أصح عندي