باب حكم الأرضين المغنومة .
قوله أحدهما : مافتح عنوة وهي ماأجلي عنها أهلها بالسيف فيخير الإمام بين قسمتها .
كمنقول ولا خلاج عليها بل هي أرض عشر .
ووقفها للمسلمين بلفظ يحصل به الوقف .
هذا المذهب بلاريب قاله في الفروع وغيره وعليه أكثر الأصحاب .
قال الصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
زاد في المغني و الشرح : أويتركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده من مسلم أو ذمي بلا أجرة وبخيير الإمام في الإرض التي فتحت عنوة بين قسمتها وبين دفعها : من مفردات المذهب .
وعنه تنقسم بين الغانمين كالمنقول .
وعنه أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها ولايعتبر لها التلفظ بالوقف بل تركه لها من غير قسمة وقف لها كما لو قسها بين الغانمين لايحتاج معه إلى لفظ وتصيير أرض عشر وأطلقهن في الرعايتين و الحاويين .
تنبيه : قوله في الرواية الأولى والثاينة كالمنقول قاله المجد في المحرر وصاحب الفروع وجماعة .
قال الشيخ تقي الدين : إذا قسم الإمام الأرض بين الغانمين فمقتضى كلام المجد وغيره : أنه يخمسها حيث قالوا كالمنقول قال : وعموم كلام أحمد و القاضي وقصة خيبر : تدل على أنها لا تخمس لأنها فيء وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا توقف والأرض إن شاء الإمام وقفها وإن شاء قسمها كما يقسم الفيء وليس في فيء خمس ورجح ذلك .
وقال الشيخ تقي الدين : لو جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما وأنها لاتعود إلى الغانمين ويأتي ذلك في كتاب البيع .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا للإمام الخيرة فإنه يلزمه فعل الأصلح كالتخيير في الأسارى قاله الأصحاب .
وقال القاضي في المجرد : أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج .
قال في الفروع : فدل كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج : لم يجز .
الثالثة : قال المصنف في المغني ومن تبعه : مافعله الأمام من وقف وقسمة : ليس لأحد نقضه .
وقال أيضا في المغني في البيع : إن كحم بصحته حاكم : صح بحكمه كالمختلفات وكذا بيع الإمام للمصلحة لأن فعله كالحكم