وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش .
قوله وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده : فهو غنيمة بلا خلاف نعلمه .
فأما ما أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فلا يخلو : إما أن يهدى في أرض الحرب اولا فإن أهدى في دار الحرب : فهو غنيمة على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وعنه هو لمن أهدي له .
وعنه هو فيء اختاره القاضي في الأحكام السلطانية وجزم به ابن عقيل في تذكرته .
وإن أهدي من دار حرب إلى دار الإسلام فقيل : هو لمن أهدي له جزم به في المغني و الشرح ونصراه وقيل : هو فيء .
فائدتان .
إحداهما : إذا أهدى لبعض الغانمين في دار الحرب فقيل : هو غنيمة وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب .
وعنه يكون لمن أهدي له قدمه في المغني و الشرح وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
وقيل : إن كان بينهما مهاداة : فله وإلا فغنيمة وهو إحتمال في المغني و الشرح .
وإن كان أهدى إليه في دار الإسلام : فهو له .
الثانية : لو أسقط بعض الغانمين حقه ولو كان مفلسا : فهو للباقين وفي الشفعة وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الأولى أنه يسقط ملك المتملك وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال القاضي : لا يملكون قبل القسمة وإنما يملكون إن تملكوا .
وقال أيضا : لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار وهو أن يقول : اخترت تملكها فإذا اختاره ملكه حقه .
قال الشيخ تقي الدين : وهذا ليس بصحيح .
قلت : وهو الصواب .
وإن أسقط كل من الغانمين حقه : فهو فيء