إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له .
قوله وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض : لم يجز في إحدى الروايتين .
وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ففي جوازه روايتان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
إحداهما : لا يجوز مطلقا وهو المذهب وصححه في التصحيح و ابن منجا في شرحه وجزم به في الوجيز .
والثانية : يجوز مطلقا وقيل : يجوز لمصلحة وإلا فلا صححه في الرعايتين و الحاويين وحكياه رواية .
قلت : وهو الصواب ونقل أبو طالب وغيره : إن بقي مالا يباع ولا يشترى فهو لمن أخذه .
فائدة : لو ترك صاحب القسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال الإمام : من أخذ شيئا فهو له فهو لمن أخذه نص عليه أحمد .
وسئل عن قوم غنموا غنائم كثيرة فتبقى جزء من المتاع مما لايباع ولا يشترى فيدعه الوالي بمنزلة الفخار وما أشبهه أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : نعم إذا ترك ولم يشتر .
ونقل أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله : إذا حمله يقسم .
قال الخلال : لا أشك أن أحمد قال هذا أولا ثم تبين له بعد ذلك أن للإمام أن يبيحه .
الثالثة : لو أخذ ما لا قيمة له في ارضهم - كالمسن والأقلام والأدوية - كان له وهو أحق به وإن صار له قيمة بمعالجته أو تقله نص أحمد على نحوه وقاله في المغني و الشرح وغيرهما .
وتقدم بعض ذلك في آخر الباب الذي قبله في جواز الأكل .
وأما إذا فضل بعض الغانمين على بعبض فأطلق الصنف في جوازه روايتين .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه ومحلهما إذا كان لمعنى في المعطى كالشجاعة ونحوها فإن كان لا معنى له فيه : لم يجز قولا واحدا وإن كان لمعنى فيه ولم يشرطه - وهي مسألة الصنف - فالصحيح من المذهب : جواز ذلك جزم به في المغني و الكافي و الشرح وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين .
والرواية الثانية : لا يجوز : جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وتقدم التنبيه على ذلك في الباب الذي قبله عند ذكر النفل