من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه .
قوله ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه - من العبيد والكفار - فليس له إلا الأجرة .
اعلم أنه إذا استؤجر من لا يلزمه الجهاد فظاهر كلام المصنف هنا : صحة الإجارة وهو إحدى الروايتين وقدمه في الشرح .
قال في الرعايتين و الحاويين : وإن استؤجر من لايلزمه بحضوره - كعبد وامرأة - صح في الأظهر وإن استأجر الإمام كافرا : صح على الأصح .
وجزم في القواعد الأصولية بصحة إجارة الكافر للجهاد وقال : وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ .
وقال في الترغيب : يصح استئجار الإمام لأهل الذمة عند الحاجة .
وقال في البلغة : ولا يصح استئجار غير الإمام لهم انتهى .
وعنه لا تصح الإجازة قدمه في الفروع واختاره القاضي في التعليق وهو ظاهر كلام الخرقي .
وحمل القاضي كلام الإمام أحمد و الخرقي على استئجار لخدمة الجيش .
فعلى الأولى : ليس لهم إلا الأجرة كما جزم به المصنف هنا وجزم به الخرقي وصاحب الهداية و الذهب و مسبوك الذهب و البلغة وغيرهم .
قال في الفروع : فلا يسهم لهم على الأصح .
قال الشارح : نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وعنه يسهم لهم اختاره الخلال و أبو بكر عبد العزيز ذكره الزركشي وأطلقهما .
وعنه يسهم للكافر وقيل : يرضخ لهم .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار : لاتصح إجازتهم وهو الصحيح وهو المذهب اختاره القاضي في التعليق وغيره وجزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و المغني و الشرح .
وعنه : تصح وهو ظاهر ماذكره الخرقي وإليه ميل الصنف في المغني وحمله القاضي على ما تقدم .
تنبيه : محل الخلاف في ذلك : إذا لم يتعين عليه فإن تعيين عليه ثم استؤجر لم يصح قولا واحدا صرح به في الرعاية وغيرها وحمل المصنف كلام الخرقي عليه .
فعلى المذهب : يرد الأجرة ويسهم لهم .
وعلى الثانية لا يسهم [ لهم ] على الصحيح .
وعنه يسهم لهم اختاره الخلال وصاحبه ذكره الزركشي .
قال في الرعاية : وعنه يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة