إن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه .
قوله وإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكة .
هذا الصحيح من الذهب نص عليه وعليه الاصحاب وهو من المفردات وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى قال : ويحتمل أن سهمه لغاصبه وعليه أجرته لربه .
ويأتي إذا غصب فرسا وكسب عليه : في الشركة الفاسدة وفي الغصب وكلام المصنف .
وتأتي هذه المسألة أيضا في كلام المصنف في في باب الغضب .
تنبيه : أفادنا المصنف - C تعالى - أنه يسهم للفرس المغصوبة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : لا رضخ لها ولا سهم قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد .
تنبية : ظاهر كلام المصنف : أنه يسهم لها ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ وهو صحيح قدمه في الرعايتين و الحاويين .
وقيل : بل يرضخ لها وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقيل : لا يسهم لها ولا يرضخ كما تقدم .
وقال في الفروع في باب العارية : وسهم فرس مغصوب كصيد جارح مغضوب .
وقال في باب الغضب : إذا صاد بالجرح : هل يرد صيده أو أجرته أو هما ؟ هلاثة أوجه وأطلقهن .
فائدة : ليس للأجر لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط