إن دخل فارسا فنفق فرسة .
تنبيه : ظاهر قوله وإن دخل فارسا فنفق فرسه - اي مات - أو شرد حتى تقضي الحرب فله سهم راجل .
أنه لو صار فارسا بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة : أن له سهم راجل وهو صحيح لأنه أناط الحكم بتقضي الحرب وهو المذهب اختاره القاضي ونصره المصنف والشارح وقدمه في الفروع .
وقيل : له سهم فارس والحالة هذه .
قال الخرقي : الاعتبار بحال إحراز الغنيمة فإن أحرز الغنيمة وهو راجل : فله سهم راجل وإذا أحرزت وهو فارس : فله سهم فارس .
قال الشارح : فيحتمل أنه أراد بحيازة الغيمة : الاستيلاء عليها فيكون كالأول ويحتمل أن يكون أراد جمع الغنيمة وضمها وإحرازها .
قال الزركشي : هذا المعتمد أصلا وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز على ظاهر كلام الخرقي لأن به يحصل تمام الاستيلاء .
فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك أو انفلت أسير : فلاشيء له وإن وجد قبل ذلك شاركهم .
وعن القاضي : أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب و إن لم تحرز الغنيمة انتهى .
وتقدم ذلك قريبا فيما إذا لحق مدد وفيما إذا تغير حالهم قبل تقضي الحرب .
ومفهوم كلام المصنف مختلف وظاهر كلام الشارح : الفرق بين ذينك الموضعين وبين هذا الموضع