يرضخ لمن لا سهم وهم العبيبد والنساء والصبيان .
قوله ويرضخ لمن لاسهم وهم العبيبد والنساء والصبيان .
يرضح للعبيد والنساء بلا نزاع والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع والخنثى كالمرأة على الصحيح من المذهب .
وقيل : يعطى نصف سهم رجل ونصف الرضخ فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له وهو احتمال للمصنف وأطلقهما في النظم .
ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لايرضخ له إذا كان مراهقا وهو ظاهر ما جزم به في البلغة .
وقيل : يرضخ أيضا لمن دون التمييز ذكره في الرعاية .
فائدتان .
إحداهما : يرضخ للمعتق بعضه ويسهم له بحسابه على الصحيح من الذهب واختاره أبو بكر وغيره .
وقيل : يرضخ له فقط قدمه في الرعاية .
قال المصنف : وهو ظاهر كلام أحمد وأطلقهما في النظم .
الثانية : قال الأصحاب : يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم على ما يراه الإمام على قدر غناءهم ونفعهم