وسهم اليتامى والفقراء .
قوله وسهم لليتامى والفقراء .
هذا المشهور في المذهب قاله في الفروع وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم وقدمه في النظم .
قال الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب .
وقيل : يستحق منهم اليتيم الغني .
قال الناظم : وما هو ببعيد وإليه ميل المصنف .
فوائد .
احدها : اليتيم من أب له إذا لم يبلغ الحلم .
قوله وسهم للمساكين .
يدخل معهم الفقراء بلا نزاع .
الثانية : يشترط في المستحقين من ذوي القربى والتامى والمساكين وابن السبيل : أن يكونوا مسلمين وأن يعطوا كالزكاة بلا نزاع ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و الشرح وغيرهما .
وتقدم كلام المصنف في بني هاشم وبني المطلب .
وقال في الأنتصار : يكفي واحد واحد من الأنصاف الثلاثة ومن ذوي القربى إن لم يمكنه .
واختار الشيخ تقي الدين : إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة اختار أيضا أن الخمس والفيء واحد يصرف في المصالح .
وذكر في رده على الرافضين : أنه قول في مذهب أحمد وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم وذكره أيضا رواية .
واختار ابن القيم في الهدي القول الأول وهو أن الإمام مخير فيهم ولا يبعد أنهم كالزكاة .
الثالثة : لو اجتمع في واحد أسباب - كالمسكين اليتيم - استحق بكل واحد منهما لأنها أسباب لأحكام فإن أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا .
قال في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة : هذا المشهور في المذهب .
ولها نظائر يأتي في الوقف والمواريث وغيرهما .
تنبيهان .
إحدهما : قوله ثم يعطى النفل .
وهو الزيادة على السهم لمصلحة مثل نفل بعثة سرية تغير في البدأة والرجعة على ما تقدم وكذلك من جعل له الإمام جعلا .
الثاني : ظاهر قوله ثم يعطى النفل ويرضخ لمن لا سهم له .
أن النفل والرضخ يكون أخراجهما بعد إخراج خمس الغنيمة فيكونان من أربعة أخماسها وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : الرضخ من أصل الغنيمة وحكاه النووي في شرح مسلم عن أحمد ولم يره في كتب الأصحاب كذلك .
وقيل من سهم المصالح .
وقبل : النفل والرضخ من أصل الغنيمة ذكره في الرعايتين و الحاويين