وفي الكافر روايتان .
قوله وفي الكافر روايتان .
يعني هل يرضخ له أو يسهم ؟ وأطلقهما في ا لهداي و الخلاص و المغني و الشرح و الكافي و الإرشاد .
إحداهما : يرضخ له قال في الفروع : اختاره جماعة وجزم به في الوجيز وقدمه في المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الرعايتين و الحاويين وصححه في الناظم .
والأخرى : يسهم له وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : هي أشهر الروايتين واختارها الخلال و الخرقي و أبو بكر و القاضي و الشريف أبو جعفر و ابن عقيل و الشيرازي وغيرهم ونصرها المصنف والشارح .
قال ابن منجا : في شرحه هذه أصح الروايات وجزم به ناظم المفردات وهي منها وقدمها في الفروع .
قال في البلغة : يسهم له في أصح الروايتين .
تنبيهات .
أحدها : قال الزركشي : وقول الخرقي غزا معنا لم يشترط أن يكون بإذن الإمام وشرط ذلك الشيخان و أبو الخطاب انتهى .
واختاره في المذهب و مسبوك الذهب و الرعاية الكبرى وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى و الحاويين ك الخرقي .
الثاني : يستثنى من قوله ولايبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل وللفارس سهم فارس العبد إذا غزى على فرس سيده فإنه يؤخذ للفارس سهمان كما قاله المصنف بعد ذلك وقال الخرقي وصاحب المحرر و الفروع وغيرهم لكن يشترط أن لا يكون مع سيده فرسان .
قلت : ويتوجه أن يلحق به الكافر إذا غزى على فرس ولم أره .
الثالث : مفهوم قوله فإن تغير حالهم قبل تقضي الحرب : أسهم لهم أنه إذا تغبر حالهم بعد تقضي الحرب لا يسهم لهم فيشمل صورتين : .
إحداهما : أن تتغير أحوالهم بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة فهذه الصورة فيها وجهان .
أحدهما - وهو مفهوم كلام المصنف هنا - أنه لا يسهم لهم وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره القاضي وقدمه في الفروع و الرعاية في موضع .
والثاني : يسهم لهم وهو ظاهر كلام المصنف في قوله وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم كما تقدم .
وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الشرح وتقدم نظير هذا قريبا عند قوله وإذا لحق مددي أو هرب أسير لكن كلامه هنا في تغير حال من يرضخ له بخلاف الأول .
الصورة الثانية : أن تتغير أحوالهم بعد إحراز الغنيمة فلا يسهم لهم قولا وامدا .
تنبيه : قول المصنف ولو غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس مقيد بأن لا يكون مع سيده فرسان فإن كان معه فرسان غير فرس العبد لم يسهم لفرس العبد كما تقدم والإسهام لفرس العبد من المفردات