سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا .
قوله سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا .
هذا المذهب مطلقا سواء كانوا مجاهدين أولا وعليه الأصحاب وجزموا به .
وقيل : لا يعطون ألا من جهة الجهاد .
قوله للذكر مثل حظ الأنثيين .
هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و العمدة و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين وغيرهم وصححه في البلغة و النظم وغيرهما .
وعنه الذكر والأنثى فيه سواء قدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و الفروع .
قوله غنيهم وفقيرهم فيه سواء .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور المعروف وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الهداية و المذهب و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين و النظم وغيرهم .
وقيل : يختص به فقراؤهم واختاره أبو إسحاق ابن شاقلا .
فوائد .
إحداهما : يحب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الامكان على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
فعلى هذا : يبعث الأمام إلى عماله في الأقاليم ونظر ما حصل من ذلك فإذا استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع على مستحقه .
وقال المصنف : الصحيح - إن شاء الله - أنه لا يجب التعميم لأنه يتعذر أو يشق فلم يجب كالمساكين والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام .
فعلى هذا يفرق كل سلطان فيما أمكن من بلاده .
قال الزركشي : قلت : ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا انتهى .
وقال في الانتصار : يكفي واحد إن لم يمكنه .
وقال في الرعاية : وقيل : بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم .
وقيل : ما حصل من مغزاه .
وقيل : يجوز تفريق الخمس في جهة مغزاه وغيرها وإن كان بينهما مسافة القصر ويأتي قريبا بأعم من هذا .
الثانية : لاشيء لمواليهم ولالأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش .
وقال ابن نصر الله في حواشيه الفروع : حرمان الموالي هنا فيه نظر لأن موالي القوم منهم ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم فوجب أن يعطوا من الخميس انتهى .
الثالثة : إذا لم يأخذوا سهمهم صرف في الكراع والسلاح