ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم .
قوله ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم : سهم لله تعالى ولرسوله A يصرف مصرف الفيء .
الصحيح في المذهب : أن هذا السهم يصرف مصرف الفيئ وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم وصححه في الالبلغة و النظم وغيرهما .
قال الزركشي : هذا المشهور .
وعنه يصرف في المقاتلة وعنه يصرف في الكراع واالسلاح .
وعنه يصرف في المقاتله والكراع والسلاح .
قال في الانتصار : وهو لمن يلي بالخلافة بعده ولم يذكر سهم الله وذكر مثله في عيون المسائل .
وقال أبو بكر : إذا أجرى ذلك على من قام مقام أبي بكر وعمر من الأئمة جاز .
وذكر الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي عن بعض أصحابنا : أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد بل أمرها إلى الله والرسول ينفقها فيما أمره الله به