والفرس الضعيف العجيف لا حق له .
قوله والفرس الضعيف العجيف فلا حق له .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يسهم له وهو رواية في الرعاية .
وقال : قلت ومهله الهرم والضعيف والعاجز .
وقال : في التبصرة : يسهم لفرس عجيف ويحتمل لا ولو شهدها عليه .
قوله وإذا لحق مدد أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به الأكثر .
وقيل : لا شيء لهما ذكره في الرعايتين و الحاويين .
تنبيه : مفهوم قوله وإن جاء وابعد إحراز الغنيمة فلاشيء لهم .
أنهم لو جاءوا قبل إحراز الغنيمة وبعد تقضي الحرب : أنه يسهم لهم وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه الزركشي .
وقيل : لايسهم لهم والحالة هذه وهو المذهب قدمه في الفروع و الرعاية في موضع وصححه في النظم .
قال في الوجيز : يسهم للأيسر والمددي إن أدركاها واختاره القاضي .
وقال في القاعدة الخامسة والثمانين : إذا قلنا تملك الغنيمة بمجرد الإستيلاء عليها فهل يشترط الإحراز ؟ فيه وجهان .
إحدهما : لا يشترط وتملك بمجرد تقضي الحرب وهو قول القاضي في المجرد ومن تابعه .
والثاني : يشترط وهو قول الخرقي و ابن ابي موسى كسائر المباحثات ورجحه صاحب الغني .
فعلى هذا : لا يستحق منها إلا من شهد الإحراز .
وعلى الأول : اعتبر القاضي والأكثرون شهود إحراز الوقعة وقالوا : لا يستحق من لم يشهده .
وفصل القاضي في الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل المدن فيستحق الجيش بحضور جزء من الوقعة إذا كان تخلفهم لعذر ويعتبر في استحقاق المدد بخلاف الحرب انتهى وأطلقهما في المغنى و الشرح و الكافي .
فائدة : لو لحقهم مدد تعد إحراز الغنيمة : لم يستحقوا منها شيئا فلو لحقهم عدو فقاتل المدد مع الجيش حتى سلموا بالغنيمة : لم يستحقوا أيضا منها شيئا لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها لأن الغنيمة في أيدهم وجدوها نقله الميموني