تجار العسكر وأجرائهم .
قوله من تجار العسكر وأجرائهم .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
قال الإمام أحمد : يسهم للمكاوي والبيطار والحداد والخياط والإسكافي والصناع وهو من المفردات .
وذكر ابن عقيل في أسير وتاجر روايتين والإسهام للتاجر من المفردات وعنه لا يسهم لأجير الخدمة .
وقال القاضي وغيره : يسهم له إذا قصد الجهاد وكذا قال في التاجر .
وقال في الموجز : هل يسهم لتاجر العسكر وسوقه ومستأجر مع جند كركابي وسائس أم يرضخ لهم ؟ فيه روايتان .
وقال في الوسيلة : ظاهر كلامه لا تصح النيابة تبرعا أو بأجرة وقطع به ابن الجوزي .
وأما المريض العاجز عن القتال : فلا حق له هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال الآجري : من شهد الوقعة ثم مرض أسهم له وإن لم يقاتل وأنه قول أحمد .
تنبيه : قوله والمخذل والمرتجف .
يعني لا حق لهما ولا لفرسهما فيها .
قال الأصحاب : ولو تركا ذلك وقاتلا ولا يرضخ لهم لأنهم عصاة ولا يرضخ للعبد إذا غزاه بغير : إذن سيده لأنه عاص .
ولاشيء لمن يعين علينا عدونا ولا لمن نهاه الإمام عن الحضور ولا لطفل ولا مجنون وكذا حكم من هرب من كافر ذكره في الروضة و الرعايتين و الحاويين .
ويسهم لمن منع من الجهاد لدينه فخالف أو منعه الأب من جهاد ( ) فخالف صرح به في المغني و الشرح و غيرهما لأن الجهاد تعين عليه بحضور الصف بخلاف العبد