ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمته فهو غنيمة .
قوله وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمته فهو غنيمة .
إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازا وحده أو بجماعة منهم لا يقدر عليه إلا بهم : فهو عنيمة وهو مراد الصنف .
وأما إذا قدر علية بنفسه كالمتلصص ونحوه : فإنه يكون له فهو كما لو وجده في دار الإسلام فيه الخمس وهذا الذهب وخرج أنه غنيمة وتقدم ذلك مستوفي في آخر باب زكاة الخارج من الأرض .
وأما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة - كالصيود والصمغ والدارصنيى والحجارة والخشب ونحوها - فالصحيح من المذهب : أنه غنيمة مطلقا كما قال المصنف .
ونقل عبد الله : إن صاد سمكا وكان يسيرا فلا بأس به مما يبيعه بدانق أو قيراط وما زاد على ذلك يرده في المغنم .
وقال ابن رزين في مختصره : وهدية مباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة وأن المأخوذ لا قيمة له كالأقلام فهو لآخذه وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله ومعالجته نص علية .
وقاله المصنف و المجد وغيرهما .
ويأتي في آخر الباب حكم من أخذ من الفدية أو ما أهدى لأمير الجيش أو لبعض الغانمين ي