وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب .
قوله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
قال في القواعد الفقهية هذا المنصوص وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الشرح و الوجيز وذكرة ابن عبددوس وغيرهم .
وقال في الانتصار و عيون المسائل وغيرهما : لا تملك إلا باستيلاء تام لا في فور الهزيمة لالتباس الأمر هل هو حيلة أو ضعف ؟ وقاله في البلغة وأنه ظاهر كلام أحمد .
وقال القاضي : لا تملك إلا بقصد التملك لا يملك الأرض وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار : أو أن ملكهم انقطع ؟ [ عنها ] وقاله في الفروع .
وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره واختاره في الإنتصار بالقصد .
وقيل : لا يستقر ملكها قبل الحيازة بدارنا