ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر .
قوله ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ذكره القاضي .
وهو المذهب قال في القواعد الفقهية : المذهب عند القاضي : يملكونها من غير خلاف وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عقيل وقدمه في الفروع و المحرر .
فعليها يملكون العبد المسلم صرح به في القواعد [ الفقهية ] ويأتي ذلك في أواخر كتاب البيع .
وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد : أنهم لا يملكونها يعني ولو حازوها إلى درهم وهي رواية عن أحمد اختارها الآجري و أبو الخطاب في تعليقه و ابن شهاب و أبو محمد الجوزي وجزم به ابن عبدوس في تذكرته قال في النظم : لا يملكونه في الأظهر .
وذكر ابن عقيل في فنونه ومفرداته : روايتين وصحح فيهما عدم الملك وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب و الخلاصة و الرعايتن و الحاويين وصححه في نهاية ابن رزين ونظمها .
قال في المحرر : ونص أبو الخطاب في تعليقه : أن الكفار لا يملكون مال مسلم بالقهر وأنه يأخذه بغير شيء وحتى لو كان مقسوما ومن العدو وإذا أسلم وذلك مخالف لنصوص أحمد انتهى .
وأطلقهما في البلغة وشرح ابن منجا .
وذكر الشيخ تقي الدين : أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك .
قال : والصواب أنهم لا يملكونها إلا ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى .
وعنه لا يملكونها حتى يجوزها إلى دراهم اختاره القاضي في كتاب الروايتين وأطلقهن الشارح .
قال في القواعد الأصولية : وإذا قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدراهم ؟ فيه روايتان والترجيح مختلف .
قال في القاعدة السابعة عشر : والمنصوص أنهم لا يملكونها بمجرد استيلائهم بل بالحيازة إلى دراهم وفيه رواية مخرجة بأنهم يملكونها بمجرد الاستيلاء .
وبنى ابن الصيرفي ملكهم أموال المسلمين على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ فإن قلنا : هم مخاطبون : لم يحملوها وإلا ملكوها .
ورد بأن المذهب عند القاضي : أنهم يملكون من غير خلاف والمذهب : أنهم مخاطبون .
وأيضا : إنما محل الخلاف في ملك الكفار وعدمه أموالنا في أهل الحرب أما أهل الذمة : فلا يملكونها بلا خلاف والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الذمة وأهل الحرب .
تنبيهات .
أحدهما : حيث قلنا يملكونها فلا يملكون الجيش ولا الوقف ويملكون أم الولد في إحدى الروايتين قدمه في المغني و الشرح و الفروع .
والرواية الثانية : هي كالوقف فلا يملكونها صححها ابن عقيل وصاحب النظم .
قلت : وهو الصواب وهو احتمال في المغني و الشرح وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين و القواعد .
الثاني : مفهوم قوله ويملك الكفار أموال المسلمن بالقهر أنهم لا يملكونها بغير ذلك فلا يملكون ما شرد إليهم من الدواب أو أبق من العبيد أو ألقته الريح إليهم من السفن وهو إحدى الروايتين صححه في النظم قال في القواعد الأصولية : المذهب لا يملكونه .
والرواية الثانية : حكمه حكم ما أخذوه بالقهر وهو المذهب قدمه في المغني و الشرح و والمحرر و والفروع و الرعايتين و واحاويين .
الثالث : مفهوم قوله ويملك الكفار أموال المسلمين أنهم لا يملكون الأحرار وهو الصحيح فلا يملكون حرا مسلما ولا ذميا بالاستيلاء عليه ويلزم فدائه لحفظه من الأذى .
ونصه في الذمي إذا استعين به ومن اشتراه منهم بنية الرجوع فله ذلك على الصحيح من المذهب وقيل : لا يرجع .
وقال في المحرر : فله عليه ثمنه دينا ما لم ينو به التبرع فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان أطلهما في الفروع .
قلت : الظاهر أن القول قول المشتري [ والصحيح من المذهب : أن القول قول الأسير لأنه غارم قطع به في المغني و الشرح ونصراه ] .
واختار الآجري لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع