حكم أموال أهل الذمة .
الثالثة : حكم أموال أهل الذمة - قال في الرعاية : وأموال المستأمن - إذا استولى عليها الكفار ثم قدر عليها : حكم أموال المسلمين فيما تقدم .
الرابعة : لو بقي مال المسلم معهم حولا أو أحولا : فلا زكاة فيه ولو كان عبدا وأعتقه سيده : لم يعتق ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب : انفساخ نكاحها وقيل : لا ينفسخ كالحرة .
وروى ابن هاني عن أحمد : تعود إلى زوجها إن شاءت وهذا يدل على اتفساخ النكاح بالسبي .
تنبيه : هذه الأحكام كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر وأما على القول بأنهم لا يملكونها : فلا يقسم بحال وتوقف إذا جهل ربها ولربه أخذه بغير شيء حيث وجده ولو بعد القسمة أو الشراء منهم أو إسلام آخذه وهو معه هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المحرر و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال في التبصرة : هو أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمن لئلا ينتقض حكم القاسمين .
وعلى هذه الرواية في وجوب الزكاة : رواية المال المغصوب ويصح عتقه ولم ينفسخ نكاح المتزوجة