باب قسمة الغنيمة .
قوله وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به وإن أدركه مقسوما فهو أحق بقيمته .
اعلم أنه إذا أخذ مال مسلم من الكافر بعد أخذهم له فلا يخلو : إما إن نقول : هم يملكون أموال المسلمين أولا ولو حازوها على دراهم .
فإن قلنا : يملكونها وأخذناها منهم فلا يخلو : إما أن يعرف صاحبه أو لا فإن لم يعرف صاحبه قسم وجاز التصرف فيه .
وإن عرف صاحبه فلا يخلو : إما أن يدركه بعد القسمة أو قبل قسمته فإن أدركه قبل قسمه فهو أحق به ويرد إليه إن شاء وإلا فهو غنيمة وهو قول المصنف فهو أحق به .
وإن أدركه مقسوما فهو أحق بثمنه كما قال المصنف وهو المذهب .
قال في المحرر : وهو المشهور عنه وجزم به في الوجيز و المذهب و مسبوك الذهب و المنور وقدمه في الفروع و الإرشاد وإختاره أبو الخطاب هو من مفردات المذهب .
وعنه لايحق له فيه كما لو وجده بيد المستولى عليه وقد أسلمه أو أتانا بأمان وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين و النظم وأطلقهما في المغني و الشرح و القواعد الفقهية .
فعلى المذهب : لو باعه الغتنم قبل أخذ سيده : صح ويمكن السيد انتزاعه من الثاني وكذلك لو رهنه : صح ويملك انتزاعه من المرتهن ذكره أبو الخطاب في الإنتصار ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أولا .
قال في القاعدة مالثاثة والخمسين : والأظهر أن المطالبه تمنع التصرف كالشفعة .
قوله وإن أخذه أحد الرعية بثمن فهو أحق به يثمنهم .
وهو المذهب جزم به في الوجيز و المنور .
قال في المحرر : هذا المشهور عن أحمد وقدمه في المغي و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الإرشاد .
وقال القاضي : حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم .
قوله وإن أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير شيء .
وهو المذهب قال في المحرر : وهذا ظاهر المذهب .
قال في الفروع : أخذه منه بغير قيمة على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و والحاويين و المغني و الشرح ونصراه وصححه في النظم .
وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته وعنه : لا حق له فيه .
فوائد .
الأولى : لو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدا فأعتقاه لزم تصريفهما وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب ؟ مبني على ما سبق من الخلاف في الأصل .
الثانية : إذا قلنا يملكون أم الولد على ما يأتي قريبا : لزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض رواية واحدة قاله في المحرر ونص عليه وجزم به في الفروع وغيره