جواز أخذا السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال .
يجوز أخذا السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال سواء كان محتاجا إليه أو لا على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وهو ظاهر كلامه في الخلاصة وقدمه في الفروع و المحرر .
وقال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و البلغة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم : لهم ذلك مع الحاجة .
قلت : وهو الصواب .
قوله وليس له ركوب الفرس .
يعني ليقاتل عليها في إحدى الروايتنن وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الزركشي .
إحداهما : يجوز جزم به في المنور وقدمه في المحرر .
والرواية الثانية : لا يجوز جزم به في الوجيز و المنتحب [ و المغني وشرح ابن رزين ] وصححه في التصيحيح و النظم .
ونقل ابراهيم بن الحارث : لا يركبه إلا لضرورة أوخوف على نفسه .
ونقل المروذي : لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يجعفها .
فائدة : حكم لبس الثوب حكم ركوب الفرس خلافا ومذهبا عند الأصحاب وعنه يركب ولا يلبس ذكرها في الرعاية