لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير .
قوله ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه .
هذا المذهب نص عليه وعلية أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال المصنف في المغني : يجوز إذا حصل للمسلمين فرصة يخاف فوتها وجزم به في الرعاية الكبرى و النظم .
وقال في الروضة : اختلفت الرواية عن أحمد فعنه لا يجوز وعنه يجوز بكل حال ظاهر أو خفية جماعة وآحاد جيشا أو سرية .
وقال القاضي في الخلاف : الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحد على الانفراد ولا دخول دار الحرب بلا إذن الإمام ولهم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة