إن دخل قوم لامنعة لهم دار الحرب بغير إذنه .
قوله فإن دخل قوم لامنعة لهم دار الحرب بغير إذنه فغنموا فغنيمتهم فيء .
هذا المذهب وسواء كانوا قليلين أو كثيرين حتى لو كان واحدا أو عبدا جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و المحرر و الخلاصة .
وعنه هي لهم [ بعد الخمس اختارها القاضي وأصحابه والمصنف والشارح والناظم .
وعنه هي لهم ] من غير تخميس وأطلقهن في الهداية و المذهب .
فعلى الثانية : فيما أخذوه بسرقة واختلاس اروايتان الثلاث المتقدمة ومعناه في الروضة .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أن القوم الذين دخلوا لوكان لهم منعة : لم يكن ماغنموا فيئا وهو رواية عن أحمد يعني أنه غنيمة فيخمس .
قال المصنف والشارح : وهي أصح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وعنه أنه فيء جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى .
وقال الشارح : ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة .
وقال في الفروع : وقيل : الروية الثالثة هنا أيضا .
واختار في الرعاية الصغرى : هذا الوجه يعني أنه لهم من غير تخميس وقدمه في الحاويين