لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل .
قوله لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة .
هذا المذهب نص علية وعلية جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر والرعايتين و الحاويين وغيرهم .
قال الزركشي : المنصوص أنه غنيمة .
وقيل : هو للقاتل وقيل : همو للقاطع وأطلقهن الزركشي .
فائدة : حكم من قطع يده أو رجله حكم من قطع يده أو رجله خلافا ومذهبا قاله الأصحاب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : انه لو قطع يده ورجله وقتله آخر : أن سلبه للقاتل وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الوجيز وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هو غنيمة قدمه في المغنى وحكى الأول احتمالان .
وجزم بأنه غنيمة في الكافي وأطلقهما في الشرح وغيره